ماجستير في العلمين يناقش.. قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
جرت في قسم القانون بمعهد
العلمين للدراسات العليا، الثلاثاء 6 كانون الأول 2022، مناقشة رسالة
الماجستير الموسومة " التنظيم القانوني للهيئة العامة لضمان حقوق
الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم" للطالب " عدنان فائز
جاسم".
اكد الباحث في مستهل رسالته
ان الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم، تعد إحدى الهيئات المستقلة في الدولة العراقية، والتي تم
استحداثها استنادا إلى نص المادة (105) من دستور جمهورية العراق لعام
(2005م)، والتي نصت على تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ,في المشاركة العادلة في إدارة
مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة, والبعثات والزمالات الدراسية,
والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية, وتتكون من ممثلي الحكومة
الاتحادية, والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم, على ان تنظم
في قانون.
وبيّن ان القانون الخاص
بالهيئة صدر برقم 26 لسنة 2016، وتضمنت المادة الأولى منه ان لهذه
الهيئة شخصية معنوية يمثلها رئيسها أو من يخوله، وتتمتع بالاستقلال
المالي والإداري، وتعمل تحت رقابة وإشراف مجلس
النواب.
وتناول الباحث في الدراسة
جانبين: الأول الجانب النظري، والمتمثل بتسليط الضوء على أهم نقاط
الخلل في نصوص قانون الهيئة، ووضع المقترحات الكفيلة بمعالجتها
وإيصالها للجهات المعنية، ومنها مجلس النواب, وجانب عملي، يتمثل ببيان
الآلية التي تعمل بها هذه الهيئة المستقلة، من خلال التعرف على أهم
الالتزامات المفروضة عليها بقانون مجلس النواب، وتحديد قواعد عملها
بما يضمن عدم الخروج عن الأغراض التي أنشأت من اجلها، وبيان مدى قدرة
الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
بقانونها المنصوص من النجاح في المهمة الموكلة إليها، والحالات التي
تتولى الهيئة المذكورة متابعتها، وكذلك طبيعة عمل الهيئة، والقيمة
القانونية لقراراتها، وعلاقتها مع مجلس النواب
العراقي.
وفي نهاية بحثه، أوصى الباحث
مجلس النواب بتعديل قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، من خلال إعطائِها الدور الرقابي
الكبير في مراقبة ومواجهة السلطات المركزية ، ومنها سلطة مساءلة وفرض
الجزاءات لمن يتسبب بالضرر لحقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم، وضرورة تشكيل مجلس الاتحاد ، الغرفة التشريعية المفقودة في
النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل
صريح ومُلزم ، وربط الهيئة العامة به، لكونها تحمل أهداف الحفاظ على
حقوق ومصالح الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وأوصى مجلس
النواب أيضا بتعديل قانون الهيئة العامة بما يلزم السلطات الاتحادية
أن تعرض القرارات التي تتخذها على الهيئة العامة والتي لها علاقة
بحقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتعديل قانون
الهيئة العامة لغرض منحها صلاحية اصدار قرارات نهائية تكون ملزمة
للجهات المعنية دون تقييدها بالمصادقة من قبل رئيس الهيئة أو مجلس
النواب، على ان يكون هنالك ممثل لكل إقليم وليس ممثل لكل محافظة تابعة
للإقليم، من خلال تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون
الهيئة، وإعطاء صلاحيات أوسع للهيئة كعلاقتها بالحكومة، أو منحها الحق
بأنْ تعترض على قراراتها، أو إلزام الحكومة بأنْ تأخذ بتوصياتها أو
استشاراتها، أو بالخطط التي تعد من قبلها ، وأنْ تكون لها صلاحيات
فعلية لتحقيق مهامها، ودعا مجلس النواب الى منح الهيئة العامة حق
إصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بعملها ، إضافة إلى أن تكون لها
علاقة بالمجلس الاتحادي كونه أقرب إلى طبيعة وأهداف الهيئة، وتحديد
نوعية الشكوى ومحدداتها، والمواضيع الخاصة بها ، وتقييد الشكوى بشكلية
معينة للحد من الشكاوى الوهمية والكيدية والتي غالبا ما يكون الغاية
منها هو التسقيط، وإعاقة عمل سير المرافق العامة، وتضليل الرأي العام،
وإشغال كادر الهيئة بمواضيع بعيدة كل البعد عن الواقع العملي للهيئة ،
مما يهدر الوقت دون جدوى من هذه الشكاوى، كما طالب بمنح الهيئة حق
المحاسبة وفرض الجزاءات بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، وهو من
المبادئ الدستورية المهمة، وتحقيق الغاية من تكوين هذه الهيئة،
لاسيما إن هذا يعد من خصائص الدولة الاتحادية والتي تبنى على أسس
قانونية سليمة، وتحديد الشروط التي يتمتع بها رئيس الهيئة عند
انتخابه، كتحديد الجنسية والشهادة والاختصاص والمؤهلات والخبرة وعدد
سنوات الخدمة ، وإعادة نظام اختياره، وآلية انعقاد اجتماعات الهيئة،
ونظام التصويت بالشكل الذي يلاءم ويضمن حقوق الأقاليم والمحافظات،
ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة بالشكل الذي يحقق الهدف من إنشائها،
كالرقابة والإشراف على سير الأمور الإدارية، وكذلك سلطة إصدار تعليمات
يحدد فيها تقسيمات التشكيلات الإدارية، إضافة إلى إصدار أنظمة داخلية
لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، أسوة بباقي الهيئات المستقلة، وأنْ
يتساوى المركز القانوني لجميع الهيئات المستقلة، إضافة إلى تحديد مدة
زمنية لرئاسة الهيأة العامة، ومدة انتخاب الرئيس, وتنظيم مسالة إعفاء
رئيس الهيئة.