رسالة ماجستير في العلمين.. ضابط الجنسية والاختصاص القضائي.
2022-11-21
النص
1927

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، السبت 19 تشرين الثاني 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " فاعلية معيار ضابط جنسية المدعى عليه لتحديد الاختصاص القضائي - دراسة مقارنة "، للطالبة " نورس محمود جهاد " 
اكدت الباحثة إنّ التطور الحاصل في العلاقات الخاصة الدولية، انعكس على قواعد الاختصاص القضائي الدولي، بوصفها الوسيلة الفنية في حل مسائل تنازع الاختصاص, إذْ إنَّ اختيار المحكمة الواجبة التطبيق في بعض العلاقات القانونية التي يكون أحد أطرافها وطنياً، يحتاج إلى توفير أكبر قدر من الحماية لهؤلاء الأشخاص، و إنَّ عدم وجود سلطة عليا تكفل توزيع الاختصاص القضائي الدولي بالمنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، أَدَّى إلى تصدي المشرع الوطني في كل دولة لمهمة تحديد الضوابط التي تختص بمقتضاها محاكم الدولة بهذه المنازعات، شرط ألَّا يكون في هذا التحديد يخالف الاتفاقيات أو الأعراف الدولية المقررة بهذا الشأن.
وأشارت الى ان التقدّم المُذهل في عالم الاتصال، وظهور التقنيَات الحديثة, والتطور المعاصر الحاصل في الحَياة الاقتصادية والاجتماعية, وما شَهدته من ابتكار في وسَائل النقل الحَديثة, الذي قرَّب الحدود و أدَّى إلى اختصار المسافات بين الدُول, بحيث أصبح العالم عِبارة عن قرية صَغيرة؛ ولنشوء حاجات جديدة ومُتعددة, ونمو السياحة، وازدياد الاختلاط بين دول العَالم, وانتقال الأشخاص بين تِلك الدول, من أجل مُمارسة مختلف مظاهر الأنشِطة، وارتباط مَصالحها بتلك الدول, ممَّا يترتب على ذلك نُشوء روابط ذات طابع دُولي متمثّلة بالعلاقات المشوبة بعنصر أجنبي, ولِهذا فقد تثار مشاكل عديدة ,على اعتبار أنَّ الاختصاص القضائي الدولي فَرع من فروع القانون الدولي الخَاص, حيث يَرمي الى معرفة مَحكمة أي دولة تَكون هي المُختصة للفصل في نزاع يَرتبط بها من خِلال ضَابط جنسية المُدعى عليه باختصاص أكثر مِن محكمة, كما إنَّ الاختصاص القَضائي يزدهر كُلما تعلق الأمر بالابتعاد عَن مبدأ الإقليمية وسيادة الدَولة, حيث تعتبر قواعد الاختصاص القَضائي الدولي قواعِد مُباشرة، بمعنى إنَّها لا تعين القانون الواجِب التَطبيق على موضوع النزاع ذات العُنصر الأجنبي, وإنّما تكتفي بتحديد أي المَحاكم لتكون مُختصة للفصل في هذا النِزاع,. كما إنَّ مَسألة تنظيم الإختصَاص القضائي لا تكون بصورة عَشوائية, وإنّما تكون وفقاً لمعيار وضَابط  جنسية المدعى عليه الذي يَعتبر من الضوابط التقليدية لتحديد إختصاص المَحاكم الدولية ويهدف الى حُسن سَير العدالة سواء على الصَعيد الداخلي أو الدَولي, وبذلك يَعتد الإختصاص لِلمحاكم الوطنية للنظر في المُنازعات الدولية الخَاصة على جُملة من الضوابط, ومِن ضمنها ضابط جنسية المُدعى عليه، فهو من الضوابط الشخصية التي يَتبناها المُشرع الوضعي، في الإتجاه اللاتيني ( العراق _ مَصر _ فرنسا )، وفي أغلب النُظم القانونية المُعاصرة، فِي تحديد الإختصاص القضائي الدَولي لمحاكمها الوطنية ممَّا يستند في الأسَاس الى مركز الأطراف أوْ الخصوم في الدّعوى، أي مَا يستند إلى حَالتهم القانونية، المُتعلقة بالعَلاقات الخاصة الدولية, ومِنها كَون أحد أطراف الدعوى وطنياً, وهو المدعى عليه، حيث إنَّ هذا الضَابط المستمد من مركز أطراف الدَعوى أوْ الخصوم فهو ضَابط شخصي غير إقليمي، أي إنّه مبنى على سِمة الشخص دُون الأخذ بضابط الإقْليم بنظرالإعتبار،  وقَانوني لأنه يَرتكز على فكرة قَانونية,
 وبينت الباحثة ان ضابط الاختصاص المنعقد استنادا إلى جنسية المدعى عليه، يعد  من المبادئ الرئيسة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، الذي تبنته العديد من التشريعات الدولية بصورة مطلقة، دون أنْ تُقَيده بقيود وموجهات، فالمهم الارتباط والصلة الوثيقة بالنزاع والعدالة, وفاعلية الحكم خارج حدود الدولة التي أصدرته، إلَّا أنَّ التساؤل الذي يُثَار فيما إذا اختلفت تلك الاعتبارات، وكانت هناك محكمة أجنبية أُخرى ذات صلة بالدعوى محل النزاع، وحُكْمَها سيكون أكثر فاعلية على مستوى التنفيذ، 
وقد اوصت الباحثة بإجراء تَعديل على أحكام المادة (14) من القَانون المدني العراقي النافذ، ودعت الى حَسم الجدل المُتعلق بخصوص الوَقت الذي يمكن أنْ يُعتد به لتحديد ضابط جنسية المدعى عليه، وإستحداث فَقرة جديدة لنص المادة (14) الساَلفة الذكر, تتضمن حلاً معالِجاً لحسم إشكالية إزدواج جِنسية العراقي" المدعى عليه", وإضافة فَقرة جديدة للمادة (14) مِن القانون المَدني العراقي, تتضمن مَنح القاضي رُخصة رَفض الاختصاص القضائي متى ما تَبين له أنَّ الحُكم الذي يَصدر عنه لا يحظى بفاعلية القُوة والنفاذ, كما طالبت المُشرع العراقي بإيراد نَصْ صَريح بالعمل بالإحالة لقيام ذاتِ النزاع أمام محكمة أجنبية " بالأخص إذا كان ضابط الإختصاص القضائي وفقاً لمعيار جِنسية المُدعى عليه، لقطع الشَّك أمام قاضي النزاع بالعمل بهذا الدفع الإجرائي مِن عدمه، كما اوصت بإلانضمام للعديد مِن الاتفاقيات الدولية، التِي تناولت موضوع الإختصاص القضَائي الدولي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام 1968، ومنها إتفاقية بروكسل، وتعديل قانون المُرافعات العراقي رقم(83) لسنة 1969, على أن يبين فيه ضوابط مَبدأ التخلي عن الإختصاص القَضائي, بدلاً من الرجوع دَائماً إلى نص المادة (30) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، وإنشاء مَحاكم مُختصة في الفصل بالمنازعات ذات الطابع الدولي، قَضاتها من ذوي الاختصاص، ويَجيدون أكثرْ مِن لغة عَالمية، على ان تُتاح لهم الفرصة لزيارة محاكم دول مُتعددة.