رسالة ماجستير في العلمين، تناقش التنظيم القانوني للأسرة البديلة للطفل مجهول النسب.
2022-08-17
النص
800

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الاثنين 15 اب 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة: " التنظيم القانوني للأسرة البديلة للطفل مجهول النسب - دراسة مقارنة " للطالب " نعيم صبر كاظم".
بحثت الرسالة في موضوع الأسرة البديلة الأسرة الحاضنة للطفل مجهول النسب، بدلاً من أسرته الطبيعية التي فقدها نتيجة لظروف خاصة، والتي يعهد لها تربية ورعاية الطفل الذي لا يجد له كافل، وحفظه وإدارة شؤونه بما يتشابه مع أسرته الأصلية. 
وقال الباحث ان نظام الأسرة البديلة، عرف كأحد أنظمة الرعاية البديلة الذي أصبح ألأفضل في تربية ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو الأيتام، بدلاً تنشئتهم في المؤسسات الايوائية . مبينا ان الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الحديثة بالاهتمام بالطفل، وبالذات الطفل مجهول النسب، ودعت الى ضم الأطفال مجهولي النسب إلى أسر بديلة, وحددت الشروط الواجب توافرها في الأسرة البديلة الحاضنة له، فأوجبت أن تكون الأسرة البديلة الحاضنة مسلمة وعادلة وأمينة على حياة الطفل، وقادرة على رعايته وتنشئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع.
وبين الباحث ان التشريعات الوضعية الحديثة اهتمت أيضا بموضوع الأسرة البديلة والطفل مجهول النسب، ووضعت شروطا للأسرة البديلة الراغبة باحتضان الطفل مجهول النسب، واشترطت أن تكون من زوجين عاقلين ناضجين صالحين أخلاقياً وذوي سمعة حسنة اجتماعياً، وسالمين من الأمراض المعدية، حفاظاً على صحة الطفل، ومن بين تلك التشريعات التشريع العراقي والمصري. مضيفا ان الاتفاقيات الدولية اولت أيضاً عناية بالطفل، ولاسيما الطفل مجهول النسب، والأسرة البديلة الحاضنة له، ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل، والمصادق عليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، والتي عرفت في مادتها الأولى الطفل على إنّه " كل انسان لم يتجاوز سنه 18 سنة “.
وقال الباحث ان الأسرة البديلة تخضع عند طلب ضم الطفل لها إلى شروط وضوابط شرعية وقانونية ضماناً لتنشئته تنشئة صحيحة وحفظه من الضياع والهلاك. وحيث إن هذه الأسرة تعيش في إطار مجتمع كبقية الأسر الأخرى، فتحري الدقة في الاختيار ضرورة من ضرورات العناية والمحافظة على المحضون , لكونه سيعيش في كنف أسرة لا ينتمي لها بيولوجياً ولا يحمل اسمها، و ستحل تلك الأسرة محل الوالدين البيولوجيين للطفل، وتتعهد بتربيته ورعايته وحفظه إلى حد ما تتشابه تلك الرعاية مع أسرته الطبيعية , والزمت الشريعة الإسلامية، والتشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية، الأسرة البديلة بحقوق مالية وأخرى غير مالية عند القيام بإجراءات ضم الطفل لها، فتلتزم بحضانته والانفاق عليه وبتسميته وانتسابه لها، وبالحقوق الأساسية له، والمحافظة على أمواله وتربيته تربية دينية، والولاية عليه ووضع الحلول في قضاياه الجنائية الصادرة منه وعليه بكل ما يجلب له النفع المحض  .  
وميز الباحث ان نظام الأسرة البديلة، يختلف في وظيفته عن نظام التبني، الذي حرمته الشريعة الإسلامية، نتيجة للمضار الاجتماعية في خلط الأنساب وضياع الحقوق وتعارضه مع الثوابت الشرعية، وان نظام الأسرة البديلة هو الكفالة للطفل التي حلت محل التبني الذي حرمته الشريعة الإسلامية. وفي حال وفاة الطفل مجهول النسب وهو يملك مالا، فإن تركته لا تؤول الى الأسرة البديلة الحاضنة، لانعدام الرابطة التي تكون سببا للتوارث كالزوجية والنسب، فإذا كان له ورثة حقيقين فلورثته، وعند انعدام الوارث تؤول التركة الى بيت المال كونه وارث من لا وارث له، ومنع الإسلام التوارث بين الطفل مجهول النسب والأسرة البديلة كونها نوع من أنواع الكفالة التي شرعها الاسلام.
وقد أوصى الباحث، المشرع العراقي بضرورة تطوير نظام الأسرة البديلة الحاضنة، والسعي اعلامياً الى تشجيع وتثقيف المجتمع على فكرتها، وتوضيح أهدافها وغاياتها الاجتماعية بصورة مفصلة، وما تقدمة من رعاية وتربية للأطفال مجهولي النسب، وبيان حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالقياس مع مسؤوليات المؤسسات الايوائية وبما يتناسب مع حجم ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.  كما دعا الى تعديل قانون الاحوال الشخصية، وإضافة نصوص قانونية صريحة في اعتماد نظام الكفالة، والتشجيع علية، كونه البديل لنظام التبني على وفق توجهات الشريعة الإسلامية، واعادة النظر في شروط الأسرة البديلة الحاضنة لما لها من دور مهم في حياة المحضون، ووضع شروط صارمة وضوابط معتبرة عند ضم الطفل للأسرة البديلة، وإعداد دراسة واقعية لظروفها دون الاعتماد فقط على تقارير الباحث الاجتماعي، وتعديل نص المادة "39" من قانون رعاية الأحداث.